المحقق الحلي

60

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

القول في صوم الكفارات وهو اثنا عشر ، وينقسم على أربعة أقسام : الأول : ما يجب فيه الصوم مع غيره وهو كفارة القتل العمد ، فإن خصالها الثلاث تجب جميعا ، وألحق بذلك من أفطر على محرّم في شهر رمضان عامدا على رواية .

--> ( 1 ) الكفارة مأخوذة من التكفير وهو الستر سميت بذلك لأنها تستر الذنب . ( 2 ) في بعض نسخ الشرائع « ثلاثة عشر » وقال في الجواهر 17 / 63 : « ولعلّه الأصح لأنّه المنطبق على ما ذكره » . ( 3 ) يعني العتق والإطعام والصيام . ( 4 ) هي رواية عبد السّلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا عليه السّلام : يا بن رسول اللّه قد روي عن آبائك فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم أيضا كفّارة واحدة ، فبأيّ الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات ، عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه ( الوسائل ، كتاب الصوم ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1 ) .